السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

414

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيّا لم يبق موضوع هذه الأصول و القواعد العمليّة . و انما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل و الأصل إذا لم يكن الدليل قطعيّا . كما إذا دلّ خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة ، و خبر الثقة كما مرّ بنا دليل ظنّي حكم الشارع بوجوب اتّباعه و اتّخاذه دليلا و كان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسّع و يرخّص [ حتى في فرض وجود خبر الثقة ] . و مثاله : خبر الثقة الدالّ على حرمة الارتماس على الصائم . فإنّ هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعيّ قد قام عليه الدليل الظنيّ [ المعتبر و لا بد ان نلتزم به ] . و إذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم [ وجدانا ] نجد أنّ دليل البراءة ( رفع ما لا يعلمون ) يشملها . فهل يحدّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على

--> ( 1 ) . تعارض امارات با اصول در جايى است كه اماره اثبات تكليف كند و اصل اثبات عدم تكليف كند يا بالعكس . چنان كه خبر ثقه بر وجوب نماز عيد يا حرمت تدخين قائم شود و در مقابل اصل برائت حكم به عدم تكليف كند . يا اماره تكليف به روزه را ثابت كند و در مقابل ، استصحاب عدم تكليف به روزه را داشته باشيم . اما اگر اماره قائم بر عدم تكليف شود ، ديگر با اصل برائت تنافى ندارد . يا اگر مقتضاى استصحاب بقاى تكليف باشد ، با دليل محرز كه ثبوت تكليف مىكند ، تعارضى ندارد .